الشيخ محمد آصف المحسني

52

مشرعة بحار الأنوار

بلا فصل كما يجوز له العقد على الرابعة بعد موت احدى زوجاته الأربع . وعليه فلا معنى لطلاق الزوجة بعد موت الزوج . لم يخطر ببالي في الباب الخامس إلى السابع ما اعلق به عليها ، وفيها مطالب مفيدة ، ولا توجد فيه رواية معتبرة سنداً ، سوى المذكورة برقم 271 في الباب السابع . الباب 8 : حكم من حارب علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه ( 32 : 319 ) روايات الباب غير معتبرة سنداً . وذهب الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في تلخيص الشافي ( 3 : 135 ، طبع النجف ) إلى كفر من حارب أمير المؤمنين ( ع ) وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف واستدل عليه بوجوه : 1 - إجماع الفرقة المحقة الامامية على ذلك . 2 - المحارب يدفع إمامته ودفع الإمامة كدفع النبوة كفر ، لان الجهل بهما على حد واحد ، وقد روي عنه ( ص ) : من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية . وميتة الجاهلية لا تكون إلّا على الكفر . 3 - قوله ( ص ) : حربك يا علي حربي وسلمك يا علي سلمي . . . والمراد تماثلهما في الاحكام وحرب النبي كفر . 4 - قوله ( ص ) : اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه . . . ونحن نعلم أنه لا يجب عداوة أحد بالاطلاق إلّا عداوة الكفار . 5 - المحارب المقاتل يستحل دمه ويتقرب إلى الله بذلك واستحلال دم امرئ مسلم مؤمن كفر بالاجماع . وهو أعظم من استحلال جرعة من الخمر